الشيخ محمد إسحاق الفياض
158
منهاج الصالحين
2 - آلة الذبح لابد أن تكون من الحديدة ولا يصح التذكية بغيرها ، سواءً كان ذلك الغير من المعادن كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضّة ، أم من غيرها كالليطة أو الخشبة أو المروة الحادة أو الزجاجة أو غيرها ، هذا إذا تيسّر الذبح بالحديد ، واما إذا لم يتيسّر وخيف فوت الذبيحة ، جاز الذبح بكل ما يفري الأوداج الأربعة ولو كان خشبة أو حجراً حاداً أو غير ذلك ، وبكلمة ان اعتبار الذبح بالحديد انّما هو في صورة امكانه ، فإذا لم يمكن ، جاز الذبح بايّ شيء يقطع الأوداج الأربعة بدون خصوصية في البين ، ولكن مع هذا لا بأس بالاحتياط ، وقد تسأل هل يجوز الذبح بالسن أو الظفر إذا لم توجد آلة الذبح لا الحديدة ولا غيرها ؟ والجواب : انه غير بعيد ، على أساس ان المعيار انّما هو بفري الأوداج بأي شيء كان ، ولو كان بالسن أو الظفر إذا لم يوجد غيره ، وان كان الاحتياط أولى وأجدر ، ولا يبعد جواز الذبح اختياراً بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة ، وان كان الأحوط الاقتصار على حال الضرورة .